من الأخرى: الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه، وذلك بأنه لا يعذر على الاحتياط معها فقال: فهو في الأخرى معذور؟ فقال: نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها، فقلت: وإن كان أحدهما متعمدا والاخر يجهل؟ قال: الذي تعمد لا يحل له أن ترجع إليه أبدا (1).
16 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يموت زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تنقضي لها أربعة أشهر وعشرا قال: إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له، واعتدت لما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى من الأخير ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي عليها من الأول، وهو خاطب من الخطاب (2).
17 - الحسين بن سعيد أو النوادر: الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة قبل أن تنقضي عدتها؟ قال: يفرق بينهما ثم لا تحل له أبدا إن كان فعل ذلك بعلم ثم واقعها، وليس العالم والجاهل في هذا سواء في الاثم.
قال: ويكون لها صداقها إن كان واقعها، وإن لم يكن واقعها فلا شئ عليه لها (3).
18 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن موسى بن بكر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إياك والمطلقات ثلاثا في مجلس فإنهن ذوات أزواج (4).