14 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن العلا، عن محمد مثله (1).
15 - تفسير العياشي: عن أبي العباس في الرجل تكون له الجارية يصيب منها ثم يبيعها هل له أن ينكح ابنتها؟ قال: لا هي كما قال الله: " وربائبكم اللاتي في حجوركم " (2).
16 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن العلا، عن محمد، عن أحدهما عليه السلام مثله (3).
17 - تفسير العياشي: عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها أتحل له ابنتها؟ قال: فقال: قد قضي في هذا أمير المؤمنين عليه السلام لا بأس به، إن الله يقول: " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " لكنه لو تزوجت الابنة ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم تحل له أمها، قال: قلت: أليس هما سواء؟
قال: فقال: لا، ليس هذه مثل هذه إن الله يقول: " وأمهات نسائكم " لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك، هذه ههنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط (4).
18 - تفسير العياشي: عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها تحل له أمها؟ قال: فقال: قد فعل ذلك رجل منا فلم يربه بأسا، قال: فقلت له: والله ما يفخر الشيعة على الناس إلا بهذا، إن ابن مسعود أفتى في هذه الشمخية (5) أنه لا بأس بذلك، فقال له علي عليه السلام: ومن أين أخذتها