20 - تفسير العياشي: عن الحلبي عنه عليه السلام الرجل ينكح عبده أمته قال: ينزعها إذا شاء بغير طلاق لان الله يقول: " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " (1).
21 - تفسير العياشي: عن أحمد بن عبد الله العلوي، عن الحسن بن الحسين، عن الحسين بن زيد بن علي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهم السلام قال: كان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول:
" ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " ويقول: للعبد لا طلاق ولا نكاح ذلك إلى سيده، والناس يرون خلاف ذلك إذا أذن السيد لعبده لا يرون له أن يفرق بينهما (2).
22 - مكارم الأخلاق: عن الحسين بن المختار يرفعه قال: إن سلمان تزوج امرأة غنية فدخل فإذا البيت فيه الفرش فقال: إن بيتكم لمحرم إذ قد تحولت فيه الكعبة قال: فإذا جارية مختمة فقال: لمن هذه؟ فقالوا: لفلانة امرأتك قال: من اتخذ جارية لا يأتيها ثم أتت محرما ما كان وزر ذلك عليه (3).
23 - عن الصادق عليه السلام قال: من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوما مرة (4).
24 - عنه عليه السلام قال: إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ (5).
25 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان عن العلا، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة قال: لا، وإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة ثلثي ما يقسم للأمة (6).
26 - قال محمد: وسألته عن الرجل يتزوج المملوكة فقال: لا بأس إذا اضطر إليه (7).