27 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نكح أمة فوجد طولا إلى حرة وكره أن يطلق الأمة قال:
ينكح الحرة على الأمة إن كانت الأمة أوليهما عنده، وليس له أن ينكح الأمة على الحرة إذا كانت الحرة أوليهما عنده، ويقسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه، وللأمة الثلث من ماله ونفسه (1).
28 - الحسين بن سعيد أو النوادر: الحسن بن محبوب، عن يحيى اللحام، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يتزوج امرأة حرة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرة أن له امرأة أمة فقال: إن شائت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت وإن شاءت ذهبت إلى أهلها قلت له: فإن لم يرض بذهابها أله عليها سبيل؟ قال: لا سبيل له عليها إذا لم ترض بالمقام، قلت: فذهابها إلى أهلها هو طلاقها؟ قال: نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت (2).
29 - الحسين بن سعيد أو النوادر: علي بن النعمان، عن يحيى الأزرق سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل عنده امرأة وليدة وتزوج حرة ولم يعلمها قال: إن شاءت الحرة أقامت وإن شاءت لم تقم، قلت: قد أخذت المهر فتذهب به؟ قال: نعم بما استحل من فرجها (3).
30 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينكح الرجل الأمة على الحرة وإن شاء نكح الحرة على الأمة ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة (4).
31 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: أبو عبد الله عليه السلام: تتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل (5).