تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف " يعني في النكاح فيستقيم للرجل أن يأتي (امرأته) وهي حايض فيما دون الفرج (1).
18 - تفسير العياشي: عن أبي عون قال: سمعت أبا صالح قال: قال علي عليه السلام ذات يوم: سلوني! فقال: ابن الكوا: أخبرني عن بنت الأخ من الرضاعة وعن المملوكتين الأختين فقال: إنك لذاهب في التيه سل ما يعينك أو ما ينفع فقال ابن الكوا: إنما نسئلك عما لا نعلم فأما ما نعلم فلا نسئلك عنه، ثم قال: أما الأختان المملوكتان أحلتهما آية وحرمتهما آية ولا أحله ولا أحرمه ولا أفعله أنا ولا واحد من أهل بيتي (2).
19 - الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى قال: حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى، قلت: أرأيت إن باعها؟ قال: إن كان إنما يبيعها حاجة ولا يخطر على باله من الأول شئ فلا بأس، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا (3).
20 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن جميل وحماد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الام والابنة سواء إذا لم يدخل بها (4).
21 - الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم عن علي، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل يملك أختين أيطأهما جميعا؟ قال: يطأ إحداهما فإذا وطئ الثانية حرمت الأولى عليه حتى تموت الثانية أو يفارقها، وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها إلا أن يجدد فيه بجاريته أو يتصدق بها أو يموت (5).
22 - كتاب سليم بن قيس، عن أمير المؤمنين عليه السلام في سياق ذكر بدع عمر قال عليه السلام: وعتقه أمهات الأولاد وأخذ الناس بقوله، وتركوا أمر الله وأمر