أقوى.
العاشر: تدل على كراهة إمامة الأعرابي لجفائه، أي بعده عن معرفة أحكام الوضوء والصلاة والتعليل يقتضي أن كل من كان كذلك تكره إمامته، والأعرابي نسبة إلى الأعراب وهم سكان البادية، سواء كانوا من العرب أو العجم، والمهاجر من هجر إلى النبي صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام، وقيل: المهاجر في زماننا سكان الأمصار المتمكنين من تحصيل معرفة الأحكام.
ثم ظاهر الرواية كراهة إمامة الأعرابي مطلقا وقيد أكثر الأصحاب الحكم بإمامته بالمهاجرين، لحسنة إبراهيم بن هاشم (1).
ثم اختلفوا فيه فذهب الشيخ وجماعة من الأصحاب إلى التحريم، وذهب آخرون إلى الكراهة، وفصل المحقق في المعتبر، فقال: والذي نختاره أنه إن كان ممن لا يعرف محاسن الاسلام ولا وصفها، فالأمر كما ذكروه، وإن كان وصل إليه ما يكفيه اعتماده ويدين به، ولم يكن ممن يلزمه المهاجرة وجوبا، جاز أن يؤم إلى آخر ما قال قدس سره.
وما اختاره لا يخلو من قوة، وإن كان الأحوط عدم الاقتداء به مطلقا لورود الأخبار الصحيحة بالمنع مطلقا لكن تحقق الهجرة في زماننا غير معلوم إذ لا خلاف في وجوب الهجرة قبل الفتح، وأما بعده فقيل نسخت لقوله صلى الله عليه وآله " لا هجرة بعد الفتح " وقبل: كانت باقية بعده، وفي أعصار الأئمة عليهم السلام وأما في زمن الغيبة فيشكل الحكم بوجوبها، وتحقق مفهومها، ودخولها تحت الألفاظ الواردة في الأخبار.
نعم تعلم الأحكام الضرورية واجب بحسب الامكان على أهل البوادي والأمصار فلو أخلوا بذلك كانوا فساقا من هذه الجهة، بل كانت صلاتهم باطلة مع جهلهم بأحكامها فمن تلك الجهة لا يجوز الاقتداء بهم وفي الخبر إيماء إليه.
الحادي عشر: يدل على جواز اقتداء القاعد بالقائم، ولا خلاف فيه.