بركعة فأدركت وقد رفع رأسه فاسجد معه، ولا تعتد بها (1) لكن ليس في الرواية سوى المتابعة في السجود من النية والتكبير والدخول معه في الصلاة.
ثم إن قلنا بالاستحباب المذكور، فهل يجب استيناف النية وتكبيرة الاحرام بعد ذلك؟ اختلفوا فيه فذهب الأكثر إلى الوجوب، وقال الشيخ: لا تجب، فان قلنا بالاستيناف كان التكبير المأتي به أولا مستحبا.
الرابعة: أن يدركه وقد سجد سجدة واحدة، وحكمه كالسابق فعلى المشهور يكبر ويسجد ولا يعتد به، وفي وجوب الاستيناف الخلاف السابق، وعدم الاستيناف هنا أولى، لأن المزيد ليس ركنا، والظاهر أنه لم يفرق الأصحاب بينه وبين ما لو أدرك الامام في السجدة، لكن قول الصادق عليه السلام في صحيحة (2) عبد الرحمان بن أبي عبد الله إذا وجدت الامام ساجدا فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه، وإن كان قاعدا قعدت، وإن كان قائما قمت، ينفيه.
وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (3) قال: قلت له: متى يكون مدرك الصلاة مع الامام؟ قال: وأما إذا أدرك الامام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته، فهو مدرك لفضل الصلاة مع الامام، فلا صراحة له في اللحوق والسجود.
نعم روى الصدوق (4) بسنده الصحيح عن معاوية بن شريح وفيه جهالة لكن اعتمد الصدوق عليه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وأما إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع، ومن أدرك الامام وهو ساجد كبر وسجد معه، ولم يعتد بها، ومن أدرك الامام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة، ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة، وليس عليه أذان ولا إقامة، ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان