الرابع: تحققه بالصبي وأما إذا كان مميزا، فإنه الظاهر من ضبط الصف أي يستقر مكانه ولا يلعب ويأتي بالصلاة، وما يجب في الاقتداء، ومثل هذا لا يكون إلا مميزا، وظاهر الأكثر أنه كذلك وذكره في المنتهى بغير تعرض لخلاف إلا لبعض العامة، وقال في الذكرى: تنعقد الجماعة بالصبي المميز لأن ابن عباس ائتم بالنبي صلى الله عليه وآله وكان إذ ذاك غير بالغ، وأما إمامته فسيأتي القول فيه.
الخامس: أن المأموم وأما إذا كان رجلا واحدا يقف عن يمين الامام، والمشهور أنه على الاستحباب حتى قال في المنتهى: هذا الموقف سنة، فلو خالف بأن وقف الواحد على يسار الامام أو خلفه لم تبطل صلاته عند علمائنا أجمع، وحكى في المختلف عن ابن الجنيد القول بالبطلان مع المخالفة (1)، والأحوط عدم المخالفة.
السادس: لو كان المأموم امرأة وجب التأخير إن قلنا بتحريم المحاذاة وإلا استحب، وكذا تأخرها عن الرجال المأمومين، والصبيان كما ذكره الأصحاب، والاحتياط في التأخر في هذا المقام ألزم من غيره، لورود الروايات الكثيرة مع عدم المعارض، ويستحب للمرأة الواحدة مع التأخر أن تقف عن يمين الامام [لصحيحة هشام بن سالم، وإن كان مع الرجل الواحد امرأة أو أكثر، وقف الرجل عن يمين الامام] (2) والنساء خلفه لرواية القاسم بن الوليد (3) والحكمان مذكوران في المنتهى وغيره.
السابع: أن المأموم وأما إذا كان رجلين أو أكثر يقفون خلفه والكلام في الاستحباب والوجوب كما مر.
الثامن: ظاهر الأخبار أن من يقف عن يمين الامام يقف محاذيا له من غير تأخر كما هو ظاهر الأكثر، وأوجب ابن إدريس في ظاهر كلامه التقدم بقليل، وتدفعه