ظواهر الأخبار ولو وجب التأخر لذكر، وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولأنه لو كان شرطا لما أمكن اختلاف اثنين في الإمامة، إلا بأن يتوهم كل منها التقدم وهو بعيد وقد ورد به الخبر.
ثم إن التقدم والتساوي بأي شئ يعتبران؟ فمنهم من أحالوهما على العرف وذكر جماعة من الأصحاب أن المعتبر التساوي بالأعقاب، فلو تساوى العقبان لم يضر تقدم أصابع رجل المأموم أو رأسه وصدره، ولو تقدم عقبه على عقب الامام لم ينفعه تأخر أصابعه ورأسه.
واستقرب العلامة في النهاية اعتبار التقدم بالأصابع والعقب معا، وصرح بأنه لا يقدح في التساوي تقدم رأس المأموم في حالتي الركوع والسجود ومقاديم الركبتين والأعجاز في حال التشهد، وليست هذه التفاصيل في شئ من النصوص، والعرف مضطرب، والأحوط رعاية الجميع كما اختاره الشهيد الثاني ره.
ثم الظاهر على القول بالمحاذاة الحقيقية تحقق كونه خلفه بقليل من التأخر والأحوط التأخر بعرض بدنه أو بما يقال عرفا أنه خلفه، أما التأخر بجميع بدنه في أحوال الركوع والسجود والتشهد، فالظاهر أنه غير لازم ولعله أولى.
التاسع: جواز إمامة المملوك وأما إذا صحت قراءته كما هو المشهور ومنع منه بعضهم، قال في الذكرى: اختلف في إمامة العبد فقال في المبسوط والنهاية: لا يجوز أن يؤم الأحرار، ويجوز أن يؤم مواليه وأما إذا كان أقرءهم، وقال ابن بابويه في المقنع:
ولا يؤم العبد إلا أهله لرواية السكوني (1) وأطلق ابن حمزة أن العبد لا يؤم الحر، وجوز إمامته مطلقا ابن الجنيد وابن إدريس، وأطلق الشيخ في الخلاف جواز إمامته.
قال وفي بعض رواياتنا (2) أن العبد لا يؤم إلا مولاه، وقال أبو الصلاح يكره والبحث عن الجواز، وإن كان الحر مقدما عليه عند التعارض انتهى، والجواز