العقيدة، أو يكون خائنا في أموال المسلمين أو أعراضهم.
ومنها ما رواه أيضا (1) عن سعيد بن إسماعيل، عن أبيه قال: سألته عن الرجل يقارف الذنوب يصلى خلفه أم لا؟ قال: لا.
وهو أيضا مع عدم الصحة، يدل على المنع من الصلاة خلف من يكون مصرا على اقتراف جميع الذنوب، مكثرا منها، فان المضارع يدل على الاستمرار التجددي، والذنوب جمع معرف باللام، يفيد العموم، ولو قيل بأن اقتراف جميع الذنوب بعيد، فلا أقل من الدلالة على ارتكاب كثير من الذنوب، مع العلم بها، لا مع الاحتمال والتوهم.
ومنها صحيحة عمر بن يزيد (2) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إمام لا بأس به في جميع أموره، عارف غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما، أقرأ خلفه؟
قال: لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا.
وهذا يدل على جواز الصلاة خلف المصر على الصغيرة، وعدمه خلف العاق قال في الذكرى: ويحمل ذلك على أنه غير مصر إذ الاصرار على الصغاير يلحقها بالكبائر، إن جعلنا هذا صغيرة، وتحريم أن يقول لهما أف يؤذن بعظم حقهما، وبأن المتخطي نهي الله فيهما على خطر عظيم انتهى.
وبالجملة هذا الخبر وإن كان صحيحا فهو مشتمل على ما لم يقولوا به، والحمل على عدم الاصرار في غاية البعد.
ومنها ما روي (3) من المنع من الصلاة خلف شارب الخمر والنبيذ.
ومنها ما ورد من المنع من الصلاة خلف الفاجر (4) والظاهر منها خلفاء