4 - المحاسن: عن أبيه رفعه، عن جعفر بن بشير وعن محمد الحسين، عن جعفر ابن بشير قال: سئل أحدهم عن رجل ذكر أنه لم يسجد في الركعتين الأوليين إلا سجدة سجدة (1) وهو في التشهد الأول، قال: فليسجدها ثم لينهض، وإذا ذكره وهو في التشهد الثاني قبل أن يسلم، فليسجدها، ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو (2).
بيان: هذا الخبر أيضا مخالف للمشهور كما عرفت، ويدل الجزء الأول على مذهب المفيد، لأن السجدتين اللتين يأتي بهما في الثالثة إحداهما من الثانية والأخرى من الأولى، وما هو من الثانية الاتيان به موافق للمشهور، وما هو من الأولى الاتيان به موافق لما اختاره.
ويمكن حمل الجزء الأخير على مذهبه أيضا بأن يكون المراد ترك السجدتين من الأخيرتين وليس ببعيد كثيرا، ويمكن حمل الجميع على التقية، أو على النافلة وإن كان بعيدا.
أو على أن المراد في الصورتين الاتيان بالسجدة التي تخص تلك الركعة، بقرينة أن في ما عندنا من النسخ " فلسجدها " في الموضعين، وكان الأنسب لو أريد به السجدتان " فليسجدهما " وإن احتمل إرادة الجنس فيدل على أن الاتيان بالسجدة المنسية قبل الركوع يشمل الركعة الأخيرة أيضا.
والمشهور أن المنسي في الركعة الأخيرة وأما إذا كان سجدة واحدة، وذكرها قبل التسليم يأتي بها، وإن ذكرها بعده يقضيها، والأمر في سجدتي السهو كما مر، ولو