الدالة على بطلان الصلاة بترك الركوع، إذ لا يتصور حينئذ له فرد يوجب البطلان، لأنها تتضمن أنه لو لم يذكر ولم يأت به إلى آخر الصلاة أيضا لا يوجب البطلان فلابد إما من طرحها أو حملها على الجواز، وغيرها على الاستحباب، فالعمل بالمشهور أولى على كل حال.
ويمكن حمله على النافلة لورود مثله فيها، أو على التقية، والشيخ حمله على الأخيرتين، ولذا قال بالتفصيل مع عدم إشعار في الخبر به، وأما ما ذكره علي ابن بابويه فلا مستند له إلا ما سيأتي في فقه الرضا عليه السلام، وكذا ما ذكره ابن الجنيد قدس سره.
وأما السجود فالمشهور بين الأصحاب أن من أخل بالسجدتين معا حتى ركع فيما بعد بطلت صلاته، سواء في ذلك الأوليان وغيرهما والرباعية وغيرها كما اختاره الأكثر، وقال الشيخ في الجمل والاقتصاد: وإن كانتا يعني السجدتين من الأخيرتين بنى على الركوع في الأول، وأعاد السجدتين.
ووافق المشهور في موضع من المبسوط، وقال في موضع آخر منه: من ترك سجدتين من ركعة من الركعتين الأوليين حتى يركع فيما بعدها، أعاد على المذهب الأول، وعلى الثاني يجعل السجدتين في الثانية للأولة، وبنى على صلاته، و أشار بالمذهب الأول إلى ما ذكره في الركوع كما مر، ثم قال: والأول أحوط، لان هذا الحكم يختص بالركعتين الأخيرتين، ومن هنا يعلم تحقق الأقوال الثلاثة المذكورة في الركوع هنا أيضا.
ثم إن هذا الخبر يدل في الجملة على المشهور، ليس فيه خبر صريح يدل على البطلان في هذه الصورة، إلا خبر معلى بن خنيس (1) وهو مع ضعفه شامل