الأصحاب.
وقال الشيخ في النهاية فان تركه أي الركوع ناسيا ثم ذكر في حال السجود وجب عليه الإعادة، فإن لم يذكر حتى صلى ركعة أخرى ودخل في الثالثة، ثم ذكر أسقط الركعة الأولى وبنى كأنه صلى ركعتين، وكذلك إن كان قد ترك الركوع في الثانية، وذكر في الثالثة أسقط الثانية وجعل الثالثة ثانية وتمم الصلاة.
وقال ابن الجنيد: لو صحت له الأولى وسهى في الثانية سهوا لم يمكنه استدراكه كأن أيقن وهو ساجد أنه لم يكن ركع فأراد البناء على الركعة الأولى التي صحت له رجوت أن يجزيه ذلك، ولو أعاد وأما إذا كان في الأوليين وكان الوقت متسعا كان أحب إلى، وفي الثانيتين ذلك يجزيه.
وقال علي بن بابويه: وإن نسيت الركوع، وذكرت بعدما سجدت من الركعة فأعد صلاتك، لأنه وأما إذا لم تثبت لك الأولى لم تثبت لك صلاتك، وإن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين، واجعل الثالثة ثانية والرابعة ثالثة.
وقال المفيد: إن ترك الركوع ناسيا أو متعمدا أعاد على كل حال، قال في المختلف: فإن كان مراده ما قصدناه من الإعادة إن ذكر بعد السجود فهو مذهبنا، وإن قصد الإعادة وإن ذكر قبل السجود فهو ممنوع.
واحتج للمشهور بصحيحة رفاعة (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرحل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم، قال: يستقبل.
وصحيحة أبي بصير (2) قال: وأما إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة و قد سجد سجدتين وترك الركوع، استأنف الصلاة.
وموثقة إسحاق بن عمار (3) عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينسى أن يركع قال: يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك موضعه.