على المرأة في الجملة، أو المعنى أن الله تعالى إنما أمر الرجال والنساء بالصلاة، ولم يأمرهم بالإقامة، فهي سنة والأذان والإقامة غالبا للاعلام، فلذا اختصا بالرجال والتطأطأ التطأمن والانخفاض، يقال: طأطأ رأسه فتطأطأ " لآطئة " أي لاصقة وفي النهاية فيه فانسللت بين يديه أي مضيت وخرجت بتأن وتدريج، وهذا الخبر مذكور في الكافي والتهذيب (1) بسند صحيح، وعليه عمل الأصحاب، والظاهر هنا أيضا محمد بن عيسى مكان عيسى بن محمد فيكون صحيحا أيضا قال في الذكرى: قال أكثر الأصحاب المرأة كالرجل في الصلاة إلا في مواضع تضمن خبر زرارة أكثرها، و هو ما رواه الكليني باسناده إلى زرارة ثم أورد هذا الخبر، فقال: وهذه الرواية موقوفة على زرارة لكن عمل الأصحاب عليها.
أقول: كونها موقوفة لا تضر فإنه معلوم أن مثل زرارة لا يقوم مثل هذا إلا من رواية مع أنها في العلل ليست كذلك ثم قال - ره -: وفى التهذيب " فعلى أليتيها كما يقعد الرجل " بحذف " ليس " وهو سهو من الناسخين، لأن الرواية منقولة من الكافي ولفظة " ليس " موجودة فيه، ولا يطابق المعنى أيضا إذ جلوس المرأة ليس كجلوس الرجل لأنها في جلوسها تضم فخذيها وترفع ركبتيها من الأرض، بخلاف الرجل فإنه يتورك.
وقوله: " فإذا ركعت وضعت " الخ يشعر بأن ركوعها أقل انحناء من ركوع الرجال، ويمكن أن يكون الانحناء مساويا ولكن لا تضع اليدين على الركبتين حذرا من أن تطأطئ كثيرا بوضعهما على الركبتين، وتكون بحالة يمكنها الوضع.
5 - معاني الأخبار: عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس معا، عن محمد بن أحمد الأشعري، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثمانية لا تقبل لهم صلاة العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه، والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط، ومانع