للسجدة الواحدة والبطلان فيها خلاف المشهور والاخبار، ولم نقف للقائلين بالتلفيق أيضا هنا على حجة واضحة، إذ الخبر الوارد في ذلك مختص بترك الركوع، وربما يستدل للجانبين بعدم القول بالفصل وفيه إشكال.
لكن قد يفهم من فحاوي الأخبار ما يؤيد المشهور كرواية محمد بن مسلم (1) عن أحدهما عليه السلام قال: إن الله عز وجل فرض الركوع والسجود والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته، ولا شئ عليه.
فإنها تدل على أن نسيان الركوع والسجود يوجب الإعادة، بقرينة المقابلة وعدم بطلان الصلاة بترك السجدة الواحدة خرج بدليل آخر.
وموثقة منصور بن حازم (2) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها، فقال: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت: بلى قال: فقد تمت صلاتك وأما إذا كنت ناسيا.
فإنه يصدق في الصورة المفروضة أنه ترك السجود، وأنه لم يتمه، ولا دليل للعود إليه بعد تجاوز المحل هنا.