وخبر المعلى أيضا مما يؤيد ذلك مع الشهرة بين الأصحاب، ولعل الأحوط في تلك الصورة العود إلى السجدتين، وإتمام الصلاة ثم إعادتها.
ولو نسي السجدتين وذكرهما قبل الركوع، فالمشهور بين الأصحاب أنه يعود إليهما، ويقوم ويستأنف القراءة ويتم الصلاة، ومنهم من قال بوجوب سجدتي السهو للقيام، وذهب ابن إدريس والمفيد وأبو الصلاح إلى بطلان الصلاة حينئذ إذ الروايات الدالة على العود ظاهرها السجدة الواحدة، والروايات الدالة على بطلان الصلاة بنسيان السجود شاملة لهذه الصورة.
وربما يستدل للمشهور بأن الرجوع للسجدة الواحدة يدل على الرجوع للسجدتين بطريق أولى، أو أن السجدة تتحقق في ضمن السجدتين، فيجب الرجوع لها، أو أن السجود مصدر يتناول الواحد والكثير، والأحوط في هذه الصورة أيضا الرجوع والاتمام والإعادة وإن كان المشهور لا يخلو من قوة.
2 - السرائر: نقلا من كتاب الحسن بن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل شك بعدما سجد أنه لم يركع، قال: يمضي على شكه حتى يستيقن، ولا شئ عليه، وإن استيقن لم يعتد بالسجدتين اللتين لا ركعة معهما ويتم ما بقي عليه من صلاته ولا سهو عليه (1).
3 - قرب الإسناد: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل صلى ركعة ثم ذكر في الثانية و هو راكع أنه ترك سجدة في الأولى، فقال: كان أبو الحسن عليه السلام يقول: وأما إذا تركت السجدة في الركعة الأولى ولم تدر واحدة هي أو اثنتين استقبلت الصلاة حتى تصح لك الاثنتان وإن كان في الثالث والرابع وتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع والسجود أعدت السجدة (2).