وأما الركوع فظاهره بطلان الصلاة بتركه مطلقا وكذا السجود، فأما الركوع فقد ذكر الأصحاب أنه وأما إذا نسيه وذكر قبل وضع الجبهة على الأرض فإنه يعود إلى الركوع بغير خلاف، لكن اختلفوا في أنه هل يجب القيام ثم الركوع عنه أم يكفي الوصول إلى حد الركوع؟ والأول أظهر إذ الركوع يستلزم تطأمنا من الأعلى وفى الثاني لا يتحقق ذلك.
ولو ذكر بعد وضع الجبهة سواء كان على ما يصح السجود عليه أم لا، فالمشهور حينئذ بطلان الصلاة وقال الشيخ في المبسوط وإن أخل به عامدا أو ناسيا في الأوليين مطلقا أو في ثالثة المغرب بطلت صلاته، وإن تركه ناسيا وسجد السجدتين أو واحدة منهما، أسقط السجدة وقام وركع وتمم صلاته.
ونحوه قال في كتابي الاخبار وعد في فصل السهو في المبسوط مما يوجب الإعادة: من ترك الركوع حتى يسجد، قال: وفي أصحابنا من قال يسقط السجود و يعيد الركوع، ثم يعيد السجود، والأول أحوط، وحكاه المحقق عن بعض