السماء، فإنها وأما إذا فعلت ذلك استجاب الله لها ولم يخيبها.
وإذا أرادت المرأة الحاجة وهي في صلاتها صفقت بيديها، والرجل يؤمي برأسه وهو في صلاته، ويشير بيده، ويسبح، ولا يجوز للمرأة أن تصلي بغير خمار إلا أن تكون أمة فإنها تصلي بغير خمار مكشوفة الرأس، ويجوز للمرء لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام، وحرم ذلك على الرجال إلى في الجهاد، ويجوز أن تتختم بالذهب، وتصلي فيه، وحرم ذلك على الرجال، وإذا صلت المرأة وحدها مع الرجل قامت خلفه ولا تقم بجنبه (1).
أقول: تمام الخبر في كتاب النكاح (2).
4 - العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن إسماعيل، عن عيسى ابن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: المرأة عليها أذان وإقامة؟ فقال: إن كانت تسمع أذان القبيلة فليس عليها شئ، وإلا فليس عليها أكثر من الشهادتين، لأن الله تبارك وتعالى قال للرجال: أقيموا الصلاة، وقال للنساء: " وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله ".
قال: ثم قال: وأما إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها، ولا تفرج بينهما وتضم يديها إلى صدرها، لمكان ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها، لئلا تطاطئ كثير، فترتفع عجيزتها، وإذا جلست فعلى أليتيها، ليس كما يقعد الرجل، وإذا سقطت إلى السجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين، ثم تسجد لاطئة بالأرض، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض، و إذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا (3).
بيان: قوله عليه السلام: " لأن الله تبارك وتعالى قال " لعله تعليل لأصل اللزوم