وفي بطلان الصلاة قولان فقال المتأخرون: لا تبطل الصلاة ولا الاقتداء وظاهر المبسوط البطلان والمسألة لا تخلو من إشكال والاحتياط في الاتمام والإعادة.
ولو كان ذلك سهوا ففيه وجهان أحدهما أنه يرجع وهو المشهور بين المتأخرين والآخر أنه يستمر وبعض الروايات المعتبرة يدل على الرجوع، لكنها مختصة بالركوع وبمن ظن ركوع الامام لا الساهي، وفي السجود الرجوع والإعادة أحوط.
أقول: قد سبق بعض الأحكام في الباب السابق، وعدم قبول صلاة من يؤم القوم وهم له كارهون في باب من لا تقبل صلاته، وستأتي أحكام المرأة في باب أحكامها.