الثوب، ثم غبار العرف واللبد، ثم الوحل، وأطلق الشيخ التيمم بغبار الثوب و ظاهر المفيد وسلار وجوب النفض والتيمم بالغبار الخارج منه، وربما يشترط الاحساس بالغبار، وظاهر الخبر وجود الغبار فيها كما هو ظاهر الأكثر أما إخراجه أو ظهوره للحس فلا، وإن كان الأحوط السعي في إخراجه.
14 - السرائر: نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن العبيدي، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجنب في السفر، فلا يجد إلا الثلج أو ماء جامدا، قال: هو بمنزلة الضرورة يتيمم، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه (1).
المحاسن: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله ابن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (2).
بيان: قال المفيد لو لم يوجد إلا الثلج فليكسره وليتوضأ بمائه، وإن خاف على نفسه من ذلك يضع بطن راحته اليمنى على الثلج، ويحركه عليه باعتماد ثم يرفعها بما فيها من نداوة يمسح بها وجهه، ثم يضع راحته اليسرى على الثلج ويصنع بها كما صنع باليمنى، ويمسح بها يده اليمنى من مرفقه إلى أطراف الأصابع كالدهن إلى آخر ما ذكره ثم قال: وإن كان محتاجا إلى التطهر بالغسل صنع بالثلج كما صنع به عند وضوئه، وقال الشيخ ما يقاربه.
والمنقول عن علم الهدى أنه يتيمم بنداوته، وهو المنسوب إلى ابن الجنيد وسلار، وقال آخرون بسقوط الطهارة، واختار العلامة مذهب الشيخ.
وقال المحقق في المعتبر: والتحقيق عندي أنه إن أمكن الطهارة بالثلج بحيث يكون به غاسلا فإنه يكون مقدما على التراب، بل مساويا للماء في التخيير عند الاستعمال، وإن قصر عن ذلك لم يكف في حصول الطهارة، وكان التراب معتبرا دونه، ولا عبرة بالدهن، لأنه لا يسمى غسلا، فلا يحصل به الطهارة