في أول الزمان، ويستحب ذلك للميت (1).
بيان: لا خلاف ظاهرا في استحباب كون الكفن أبيض إلا الحبرة.
4 - العلل: عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: أجيدوا أكفان موتاكم، فإنها زينتهم (2).
ثواب الأعمال: عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد مثله (3).
فلاح السائل: من كتاب مدينة العلم مرسلا مثله (4).
5 - العلل: عن أبيه، عن محمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أوصاني أبي بكفنه قال لي:
يا جعفر اشتر لي بردا وجوده، فان الموتى يتباهون بأكفانهم (5).
6 - ومنه: عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد ابن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن سنان رفعه قال: السنة في الحنوط ثلاثة عشرة درهما وثلث، قال محمد بن أحمد، ورووا أن جبرئيل عليه السلام نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله بحنوط وكان وزنه أربعين درهما، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة أجزء: جزء له، وجزء لعلي وجزء لفاطمة صلوات الله عليهم (6).
بيان: المشهور بين الأصحاب تحقق الحنوط بمسماه، وقال الشيخان و الصدوق: أقله مثقال وأوسطه أربعة دراهم، وأكمل منه وزن ثلاثة عشر درهما و ثلث، وقال الجعفي: أقلة مثقال وثلث، قال: ويخلط بتربة مولانا الحسين عليه السلام وقال ابن الجنيد: أقله مثقال وأوسطه أربعة مثاقيل وقدر ابن البراج أكثره بثلاثة