عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من غسل منكم ميتا فليغتسل بعدما يلبسه أكفانه (1).
بيان: يدل على خلاف ما هو المشهور من استحباب تقديم الغسل على التكفين وهو أنسب بتعجيل التجهيز.
20 - تحف العقول: عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الأربعمائة قال: غسل الأعياد طهور لمن أراد طلب الحوائج، واتباع للسنة (2).
وقال: من مس جسد ميت بعدما يبرد لزمه الغسل، ومن غسل مؤمنا فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه ولا يمسه بعد ذلك فيجب عليه الغسل (3).
بيان: لعل الغسل الأخير محمول على الاستحباب.
21 - الاحتجاج (4) وغيبة الشيخ: فيما كتب محمد بن عبد الله الحميري إلى القائم حيث كتب: روي لنا عن العالم أنه سئل عن إمام صلى بقوم بعض صلاتهم، وحدثت عليه حادثة، كيف يعمل من خلفه؟ فقال: يؤخر ويتقدم بعضهم، ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه.
التوقيع: ليس على من مسه إلا غسل اليد، وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم.
وعنه قال: كتبت: وروي عن العالم عليه السلام أن من مس ميتا بحرارته غسل يده، ومن مسه وقد برد فعليه الغسل، وهذه الميت في هذه الحالة لا يكون إلا بحرارته، فالعمل في ذلك على ما هو؟ ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه، فكيف يجب عليه الغسل؟