وربما يوهم الخبر تقييد الجواز بالشبق أو الخوف على النفس من الوقوع في الحرام لكن ظاهره الجواز، وإن كان لمحض الالتذاذ.
ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب عدم الفرق بين متعمد الجنابة وغيره، في تسويغ التيمم له عند التضرر بالماء وقال المفيد: إن أجنب نفسه مختارا وجب عليه الغسل، وإن خاف منه على نفسه ولم يجزه التيمم، وأسند في المعتبر إلى الشيخين القول بعدم جواز التيمم، وإن خاف التلف أو زيادة المرض، وأسند في المنتهى إلى الشيخ القول بأن المتعمد وجب عليه الغسل، وإن لحقه برد، إلا أن يخاف على نفسه التلف.
وقال في المبسوط والنهاية: يتيمم عند خوف البرد على نفسه، ويعيد الصلاة عند الاغتسال، إذا كانت الجنابة عمدا، والمنقول عن ظاهر ابن الجنيد عدم إجزاء التيمم للمتعمد، والأشهر جواز التيمم مطلقا وعدم الإعادة وهو أقوى.
22 - السرائر: نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين عن صفوان، عن العلا، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء من أجل المراعي وصلاح الإبل؟ قال: لا (1).
ومنه: نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن العلا وأبي أيوب وابن بكير كلهم عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مثله (2).
بيان: قوله: من أجل المراعي يمكن تعلقه بقوله: " ليس فيها ماء " أي لا ماء فيها لصلاح الإبل ومرعاه، فيكون النهي للاضرار بالإبل، وإتلاف المال، ويحتمل تعلقه بيقيم فالمراد أنه يسكن البلدة أو القرية لرعي الإبل في نواحيها، والماء في البلد قليل قد لا يفي بالوضوء والغسل والاستنجاء وتنظيف الثوب والجسد، فالنهي لعدم التمكن من هذه الأمور الضرورية فيكون مثل قوله: " ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه " ولعل الشيخ فهم هذا المعنى حيث أورده في التهذيب (3)