وقالوا في الجنب يمر بالبئر ولا يجد ما يستقي به يتيمم، ومن كانت به قروح أو علة يخاف منها على نفسه يتيمم، وكذلك إن خاف أن يقتله البرد إن اغتسل يتيمم، وإن لم يخف اغتسل، فان مات فهو شهيد. ومن لم يكن معه من الماء إلا شئ يسير يخاف إن هو توضأ به أو تطهر أن يموت عطشا، قالوا عليهم السلام: يتيمم، و يبقي الماء لنفسه ولا يعين على هلاكها، قال الله عز وجل (1) " ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما " (2).
وقالوا صلوات الله عليهم في المسافر إذا لم يجد الماء إلا بموضع يخاف فيه على نفسه، إن مضى في طلبه من لصوص أو سباع أو يخاف منه التلف والهلاك يتيمم ويصلي (3).
وقالوا في المسافر يجد الماء بثمن غال أن يشتريه إذا كان واجدا لثمنه فقد وجده إلا أن يكون في دفعه الثمن ما يخاف منه على نفسه التلف إن عدمه والعطب فلا يشتريه، ويتيمم بالصعيد ويصلي (4).
وعن علي عليه السلام قال: لا بأس أن يجامع الرجل امرأته في السفر، وليس معه ماء ويتيمم ويصلي، وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن مثل هذا فقال: نعم ائت أهلك وتيمم وتؤجر قال: يا رسول الله واوجر؟ قال: نعم، إذا أتيت الحلال اجرت كما أنك إذا أتيت الحرام أثمت (5).
بيان: إكاف الحمار ككتاب وغراب برذعته، وهي ما يلقى تحت الرحل.
29 - أربعين الشهيد: عن محمد بن القاسم بن معية الحسني الديباجي عن السيد علي بن عبد الحميد بن فخار الموسوي، عن أبيه، عن جده، عن السيد عبد الحميد بن التقي الحسني، عن السيد فضل الله بن علي الراوندي، عن السيد ذي الفقار بن معد الحسني، عن الشيخ الصدوق أحمد بن علي النجاشي، عن أحمد ابن عبدون، عن أحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن