12 - تفسير علي بن إبراهيم: في قوله تعالى " ويضع عنهم إصرهم والاغلال التي كانت عليهم " (1) قال: إن الله كان قد فرض على بني إسرائيل الغسل و الوضوء، ولم يحل لهم التيمم ولم يحل لهم الصلاة إلا في البيع والكنايس و المحاريب، وكان الرجل إذا أذنب خرج نفسه منتنا فيعلم أنه أذنب وإذا أصاب أحدهم شيئا من بدنه البول قطعوه، ولم يحل لهم المغنم، فرفع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله عن أمته (2).
13 - السرائر: نقلا من كتاب حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أرأيت المواقف إن لم يكن على وضوء كيف يصنع؟ ولا يقدر على النزول؟ قال: يتيمم من لبد دابته أو سرجه أو معرفة دابته، فان فيها غبارا (3).
بيان: المواقف كمقاتل لفظا ومعنى، واللبد بكسر اللام وإسكان الباء الموحدة ما يوضع تحت السرج، والمعرفة - كمرحلة - موضع العرف من الفرس، وهو بالضم شعر عنقه، وذكر الأصحاب أن مع فقد للتراب وما في معناه يجب التيمم بغبار الثوب أو عرف الدابة أو لبد السرج أو غير ذلك مما فيه غبار قال في المعتبر وهو مذهب علمائنا وأكثر العامة، وإنما يجوز التيمم بالغبار مع فقد التراب كما نص عليه الأكثر وربما ظهر من عبارة المرتضى في الجمل جوازه مع وجوده وهو بعيد.
ثم المشهور التخيير بين كل ما فيه غبار كما هو ظاهر الخبر، وقال الشيخ في النهاية: للتيمم مراتب فأولها التراب، فان فقده فالحجر، فان فقد تيمم بغبار عرف دابته أو لبد سرجه، فإن لم يكن معه دابة تيمم بغبار ثوبه، فإن لم يكن معه شئ من ذلك تيمم بالوحل، وقال ابن إدريس: التراب ثم الحجر ثم غبار