كتاب المدينة ما في الجامع إلى الحلبي عن الصادق عليه السلام (1).
توضيح: ذكر الصدوق في الفقيه (2) ما في الجامع نقلا منه، ثم قال: وذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق عليه السلام.
واعلم أن الأصحاب استثنوا من عدم جواز تغسيل غير المماثل الصبي والصبية دون ثلاث سنين، فجوز تغسيلهما مجردا اختيارا جماعة من الأصحاب وشرط الشيخ في النهاية عدم المماثل، وشرط في المبسوط عدم المماثل في الصبية دون الصبي، وجوز المفيد في المقنعة تغسيل ابن خمس سنين مجردا وإن كان ابن أكثر من خمس سنين غسلته من وراء الثياب، واعتبر في البنت ثلاث سنين وتبعه سلار، وجوز الصدوق تغسيل بنت أقل من خمس سنين مجردة، ومنع المحقق في المعتبر من تغسيل الرجل الصبية مطلقا وجوز للمرأة تغسيل ابن الثلاث اختيارا واضطرارا، ونقل العلامة في النهاية والمنتهى إجماعنا على جواز تغسيل الرجل الصبية.
إذا تمهد هذا فاعلم أنه لا ريب في جواز تغسيل المرأة الصبي لثلاث سنين، وفي غير ذلك إشكال، ولكن التحديد بالخمس لا يخلو من قوة.
27 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام عن علي صلوات الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله أوصاه بأن يتولى غسله، فكان هو الذي وليه عليه السلام قال: فلما أخذت في غسله، سمعت قائلا من جانب البيت يقول: لا تنزع القميص عنه، فغسلته عليه السلام في قميصه، وإني لأغسله وأحس يدا مع يدي يتردد عليه، وإذا قلبته أعنت على تقليبه، ولقد أردت أن أكبه لوجهه فأغسل ظهره، فنوديت لا تكبه فقلبته لجنبه وغسلت ظهره (3).
وعنه عليه السلام أنه قال: لما أوصى إلي رسول الله صلى الله عليه وآله أن أغسله ولا يغسله معي أحد غيري، قلت: يا رسول الله إنك رجل ثقيل البدن، لا أستطيع أن