بين المسجدين وغيرهما، ثم إن هذين الخبرين وغيرهما من الأخبار المتواترة دلت على استثناء المعصومين عليهم السلام من هذا الحكم، ولم يتعرض له الأصحاب.
20 - الخصال: عن جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر عن عمه عبد الله، عن أبي أحمد محمد بن زياد الأزدي، عن أبان بن عثمان، عن أبان ابن تغلب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خمس خصال تورث البرص: النورة يوم الجمعة ويوم الأربعاء، والتوضي والاغتسال بالماء الذي تسخنه الشمس، والاكل على الجنابة، وغشيان المرأة في أيام حيضها، والاكل على الشبع (1).
تبيين: المشهور بين الأصحاب كراهة الأكل والشرب للجنب، قبل المضمضة والاستنشاق، وذهب المحقق في المعتبر إلى أنه يكفيه غسل يده والمضمضة، وذهب العلامة في المنتهى والنهاية إلى كراهتهما قبل المضمضة و الاستنشاق أو الوضوء وظاهر الصدوق في الفقيه التحريم حيث قال: إذا أراد أن يأكل أو يشرب قبل الغسل لم يجز له إلا أن يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق، ولا يبعد حمله على الكراهة، والذي يظهر من بعض الأخبار استحباب غسل اليد [وأن الوضوء أفضل و من بعضها استحباب غسل اليد] والمضمضة وغسل الوجه، ومن بعضها غسل اليدين مع المضمضة وكراهة الأكل والشرب بدونهما، ومن بعضها كراهة الأكل والشرب قبل الوضوء، والجمع بالتخيير متجه وأما الاستنشاق فلم أره إلا في الفقه الرضوي (2) وكأنه أخذ الصدوق منه وتبعه الأصحاب، ثم اختلفوا في أنه مع الاتيان بتلك الأمور ترتفع الكراهة أو تخف ولعل الأول أظهر.
21 - الخصال: عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي القرشي، عن محمد بن زياد البصري، عن عبد الله بن عبد الرحمن المدايني، عن أبي حمزة الثمالي، عن ثور بن سعيد بن علاقة، عن أبيه، عن أمير -