8 - * ((باب)) * * " (وجوب غسل الميت وعلله وآدابه وأحكامه) " * 1 - العلل: عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري، عن حمدان بن سليمان قال: وحدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن الحسن بن علي ابن فضال، عن هارون بن حمزة، عن بعض أصحابنا، عن علي بن الحسين عليه السلام قال: إن المخلوق لا يموت حتى تخرج منه النطفة التي خلقه الله عز وجل منها من فيه أو من غيره (1).
2 - ومنه: عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن إبراهيم بن مخلد عن إبراهيم بن محمد بن بشير، عن محمد بن سنان، عن أبي عبد الله القزويني قال:
سألت أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام عن غسل الميت لأي علة يغسل؟ ولأي علة يغتسل الغاسل؟ قال: يغسل الميت لأنه جنب، ولتلاقيه الملائكة وهو طاهر، و كذلك الغاسل لتلاقيه المؤمنين (2).
3 - ومنه: باسناده، عن محمد بن عمر بن أبي عمير، عن محمد بن عمار البصري عن عباد بن صهيب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام أنه سئل ما بال الميت يغسل؟
قال: النطفة التي خلق منها يرمي بها (3).
4 - ومنه: عن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الرحمن بن حماد قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام، عن الميت لم يغسل غسل الجنابة؟ قال: إن الله تعالى أعلى وأخلص