حضرك قوم مخالفون فاجهد أن تغسله غسل المؤمن، وأخف عنهم الجريدة، فان خرج منه شئ بعد الغسل، فلا تعد غسله، ولكن اغسل ما أصاب من الكفن إلى أن تضعه في لحده، فان خرج منه شئ في لحده لم تغسل كفنه، ولكن قرضت من كفنه ما أصاب من الذي خرج منه، ومددت أحد الثوبين على الاخر، وإذا أردت أن تغسل ميتا وأنت جنب فتوضأ للصلاة، ثم اغسله، فإذا أردت الجماع بعد غسلك الميت من قبل أن تغتسل من غسله فتوضأ ثم جامع.
وإن مات ميت بين رجال نصارى ونسوة مسلمات، غسله الرجال النصارى بعدما يغتسلون، وإن كان الميت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين، ونسوة نصرانية اغتسلت النصرانية وغسلتها.
وإن كان الميت مجدورا أو محترقا فخشيت إن مسسته سقط من جلوده شئ فلا تمسه، ولكن صب عليه الماء صبا، فان سقط منه شئ فاجمعه في أكفانه، و إذا كان الميت محرما غسلته، وغطيت وجهه، وعملت به ما عمل بالحلال، إلا أنه لا يقرب إليه كافور (1).
تبيين: قال في الدروس: يستحب غسل يدي الميت إلى نصف الذراع ثلاثا وقال في المعتبر: يبدء بغسل يديه قبل رأسه ثم يغسل رأسه يبدء بشقه الأيمن ثم الأيسر، ويغسل كل عضو ثلاثا في كل غسلة، وهو مذهب فقهائنا أجمع، وأما غسل الفرج ثلاثا فقد روي الامر به في الاخبار، وفي بعضها بماء السدر و الحرض (2)، وذكره الأكثر في المستحبات، لكن نقلوا الاجماع على وجوب إزالة النجاسة العرضية عن بدنه قبل الغسل.
ثم المشهور بين الأصحاب أنه يجب تغسيل الميت ثلاثا بالسدر والكافور والقراح، وحكي عن سلار أنه يجب مرة واحدة بالقراح، والأول أظهر، و الأشهر وجوب النية فيه، وحكي عن المرتضى عدم الوجوب، وأنه غسل لإزالة