كتاب المسائل: عنه عليه السلام مثله إلا أن فيه مكان فلا بأس فلا غسل عليه ويتوضأ للصلاة (1).
57 - قرب الإسناد: عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أيأكل الجنب ويشرب ويقرء؟ قال: يأكل ويشرب ويقرء ويذكر الله ما شاء (2).
58 - دعائم الاسلام: عن علي صلوات الله عليه قال: أتت نساء إلى بعض نساء النبي فحدثنها فقالت لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله إن هؤلاء نسوة جئن ليسألنك عن شئ يستحيين عن ذكره، قال: ليسألن فان الله لا يستحيي من الحق قالت: يقلن: ما ترى في المرأة ترى في منامها ما ترى الرجل، هل عليها الغسل قال: نعم، إن لها ماء كماء الرجل، ولكن الله أستر ماءها وأظهر ماء الرجل فإذا ظهر ماؤها على ماء الرجل، ذهب شبه الولد إليها، وإذا ظهر ماء الرجل على مائها ذهب شبه الولد إليه، وإذا اعتدل الماءان، كان الشبه بينهما واحدا فإذا ظهر منها ما يظهر من الرجل فلتغتسل، ولا يكون ذلك إلا في سرارهن (3).
59 - العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول، فخرج منه شئ؟ قال: يعيد الغسل، قلت: فامرأة يخرج منها شئ بعد الغسل؟ قال: لا تعيد، قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: لان ما يخرج من المرأة إنما هو من الرجل (4).
بيان: يدل على أن البلل الخارج بعد الغسل وقبل البول موجب للغسل في الرجل دون المرأة، وتفصيله أن البلل الخارج بعد الغسل لا يخلو إما أن يعلم