الغرض أنه لما كان غالب المماسة هكذا، فلذا رفع الغسل مطلقا وإلا فيلزم وجوب الغسل بمس ما تحله الحياة منها، ولم يقل به أحد.
5 - الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الغسل في أربعة عشر موطنا، غسل الميت، وغسل الجنب، وغسل من غسل الميت، وغسل الجمعة، والعيدين، ويوم عرفة، وغسل الاحرام، ودخول الكعبة، ودخول المدينة، ودخول الحرم، والزيارة، وليلة تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين من شهر رمضان (1).
بيان: لا خلاف في وجوب غسل الميت وغسل الجنب، وغسل من غسل الميت هو غسل المس ويحمل على من مسه لا مطلقا وفيه دلالة على أن المقلب غاسل، بل هو الغاسل والمشهور أن الصاب غاسل، وتظهر الفائدة في النية وفي النذر وأشباهه والمشهور وجوبه، وذهب السيد إلى الاستحباب والأشهر أقوى، وغسل الجمعة والاحرام، قيل فيهما بالوجوب، والمشهور الاستحباب، والباقية مستحبة إجماعا.
6 - الخصال: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الغسل في سبعة عشر موطنا: ليلة سبع عشرة من شهر رمضان، وهي ليلة التقاء الجمعين ليلة بدر، وليلة تسع عشرة و فيها يكتب الوفد وفد السنة، وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي مات فيها أوصياء النبيين عليهم السلام، وفيها رفع عيسى بن مريم وقبض موسى عليهما السلام، وليلة ثلاث وعشرين ترجى فيها ليلة القدر.
وقال عبد الرحمان بن أبي عبد الله البصري: قال لي أبو عبد الله: اغتسل في ليلة أربعة وعشرين، ما عليك ان تعمل في الليلتين جميعا.
رجع الحديث إلى محمد بن مسلم في الغسل: ويوم العيدين، وإذا دخلت الحرمين