والصلاة، وعدم وجوب القطع إذا لم يمكنه ذلك، واستحباب القطع ما لم يركع نقله الشيخ عن ابن حمزة، الخامس ما نقله الشهيد أيضا، عن ابن الجنيد، حيث قال: وإذا وجد المتيمم الماء بعد دخوله في الصلاة قطع ما لم يركع الركعة الثانية، فان ركعها مضى في صلاته، فان وجده بعد الركعة الأولى وخاف ضيق الوقت أن يخرج إن قطع، رجوت أن يجزيه إن لا يقطع صلاته، وأما قبله فلابد من قطعها مع وجود الماء.
ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات، ويمكن الجمع بينها بحمل أخبار المضي على الجواز، وأخبار القطع قبل الركوع على الاستحباب، بل القطع بعده أيضا والمسألة قليلة الجدوى إذ الفرض نادر.
8 - العلل (1) والخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: لا ينام المسلم وهو جنب، ولا ينام إلا على طهور، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد فان روح المؤمن تروح إلى الله عز وجل فيلقاها ويبارك عليها، فإن كان أجلها قد حضر، جعلها في مكنون رحمته، وإن لم يكن أجلها قد حضر بعث بها مع امنائه من ملائكته، فيردوها في جسده (2).
9 - المحاسن: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو قال: ليس عليه أن يدخل الركية، لان رب الماء هو رب الأرض فليتيمم (3) بيان: الركية البئر، وحمل على ما إذا كان في النزول إليها مشقة كثيرة أو كان مستلزما لافساد الماء، والمراد بعدم الدلو عدم مطلق الآلة، وذكر الدلو