9.
* " (باب) " * * " (التكفين وآدابه وأحكامه) " * 1 - قرب الإسناد: عن محمد بن علي بن خلف، عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله الجعفري قال: رأيت جعفر بن محمد ينفض يكمه المسك عن الكفن، فيقول:
ليس هذا من الحنوط في شئ (1).
بيان: يدل على مرجوحية التحنط بالمسك، وما روي من تحنط النبي صلى الله عليه وآله به إما محمول على التقية أو مخصوص به صلى الله عليه وآله، وظاهر الأكثر كراهة غير الكافور والذريرة من الطيب مطلقا، قال في الذكرى: وأما المسك ففي خبرين أرسلهما الصدوق (2) أحدهما أن النبي صلى الله عليه وآله حنط بمثال من مسك سوى الكافور، والاخر عن الهادي عليه السلام أنه سوغ تقريب المسك والبخور إلى الميت، ويعارضهما مسند محمد بن ابن مسلم (3) ونقل ما سيأتي، وقال: خبر غياث بن إبراهيم (4) عن الصادق عليه السلام أن أباه كان يجمر الميت بالعود ضعيف السند.
2 - قرب الإسناد: عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه عليا عليه السلام كان لا يلبس إلا البياض أكثر ما يلبس، ويقول: فيه تكفين الموتى (5).
3 - وبهذا الاسناد: عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن الرش على القبور كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وكان يجعل الجريد الرطب على القبر، حين يدفن الانسان