الشرعية إلا أن يراد بالدهن ما يجري على العضو، وإن كان قليلا انتهى، ولا يخفى متانته.
ثم إنه ينقل عن السيد - رحمه الله - أنه استدل بهذه الرواية على مذهبه ولا يخفى ما فيه، إذ الظاهر أن المراد بها التيمم بالتراب، وقوله فلا يجد إلا الثلج أي مما يصح الاغتسال به قوله عليه السلام: " توبق دينه " أي تذهبه من قولهم أو بقت الشئ أي أهلكته، ويدل على أن من صلى بتيمم وإن كان مضطرا فصلاته ناقصة، وأنه يجب عليه إزالة هذا النقص عن صلاته المستقبلة بالخروج عن ذلك المحل إلى محل لا يضطر فيه إلى ذلك.
وربما يستنبط منه وجوب المهاجرة عن بلاد التقية إلى بلاد يمكنه فيها تركها بل عن البلاد التي لا يتمكن من أقام فيها من القيام التام بوظائف الطاعات، و إعطاء الصلاة، بل سائر العبادات حقها من الخشوع والإقبال على الحق جل شأنه فضلا عن البلاد التي لا يسلم المقيم فيها يوما من الاعمال السيئة، والأقوال الشنيعة ولا يكاد ينفك عن الصفات الذميمة المهلكة من الغل والحسد والتكبر وحب الجاه والرياسة، وفقنا الله وسائر المؤمنين لإقامة شرايع الدين في مقام أمين لا يستولي فيه الشياطين على المؤمنين.
15 - المحاسن: في رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أوي إلى فراشه فذكر أنه على غير طهر وتيمم من دثاره وثيابه، كان في صلاة ما ذكر الله (1).
بيان: رواه في التهذيب (2) مرسلا عن الصادق عليه السلام أنه قال: من تطهر ثم أوي إلى فراشه بات وفراشه كمسجده، فان ذكر أنه ليس على وضوء فتيمم من دثاره كائنا ما كان، لم يزل في صلاة ما ذكر الله عز وجل، وفي الفقيه (3)