والروايتان معتبرتان مؤيدتان بالشهرة، ومعللتان، فلا معدل عنهما، ووردت رواية مرسلة بتقديم الميت، فيمكن حملها على ما إذا كان الماء ملكا للميت ويمكن القول بأن الجنب مع كونه أولى يجوز له إيثار الميت، بل يستحب له ذلك، كما يظهر من الشيخ في الخلاف، وقد عرفت أن المراد بالفرض ما ظهر وجوبه من القرآن وبالسنة غيره.
4 - الخصال: في حديث الأعمش عن الصادق عليه السلام: قال غسل الجنابة و الحيض واحد (1).
المقنع: (2) والأمالي (3) والهداية مرسلا مثله (4).
5 - تحف العقول: من أمير المؤمنين عليه السلام قال: غسل الأعياد طهور لمن أراد طلب الحوايج بين يدي الله عز وجل، واتباع للسنة (5).
6 - فقه الرضا عليه السلام: الوضوء في كل غسل، ما خلا غسل الجنابة، لان غسل الجنابة فريضة تجزيه عن الفرض الثاني، ولا تجزيه ساير الأغسال عن الوضوء، لان الغسل سنة، والوضوء فريضة، ولا تجزي سنة عن فرض، وغسل الجنابة والوضوء فريضتان، فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما، وإذا اغتسلت لغير جنابة فابدأ بالوضوء ثم اغتسل، ولا يجزيك الغسل عن الوضوء. فان اغتسلت و نسيت الوضوء فتوضأ وأعد الصلاة (6).
بيان: نقل الصدوق هذه العبارة بعينها في الفقيه (7) وأكثر ما يذكره هو