لا، لأنه يخاف عليها الشيطان (1).
بيان: المشهور كراهة الخضاب عليها كالجنب، وقد مر في باب الجنابة.
5 - العلل: عن علي بن أحمد، عن محمد بن أبي عبد الله، عن موسى بن عمران عن عمه، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قال: لأن الصوم إنما هو في السنة شهر، والصلاة في كل يوم وليلة، فأوجب الله قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء الصلاة لذلك (2).
ومنه: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن محمد بن علي، عن محمد بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن المغيرة يزعم أن الحائض تقضي الصلاة كما تقضي الصوم فقال: ماله لا وفقه الله، إن امرأة عمران قالت: " إني نذرت لك ما في بطني محررا " والمحرر للمسجد لا يخرج منه أبدا، فلما وضعت مريم قالت: " رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى " (3) فلما وضعتها أدخلتها المسجد، فلما بلغت مبلغ النساء أخرجت من المسجد (4) أنى كانت تجد أياما تقضيها وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد (5).