10 - * " (باب) " * * " (وجوب الصلاة على الميت وعللها) " * * " (وآدابها وأحكامها) " * 1 - العلل: عن علي بن حاتم، عن علي بن محمد، عن العباس بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن المهاجر، عن أمه أم سلمة قالت: خرجت إلى مكة فصحبتني امرأة من المرجئة، فلما أتينا الربذة أحرم الناس وأحرمت معهم، فأخرت إحرامي إلى العقيق، فقالت: يا معشر الشيعة تخالفون في كل شئ يحرم الناس من الربذة وتحرمون من العقيق؟ وكذلك تخالفون في الصلاة على الميت يكبر الناس أربعا وتكبرون خمسا، وهي تشهد على الله أن التكبير على الميت أربع.
قالت: فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: أصلحك الله صحبتني امرأة من المرجئة فقالت كذا وكذا، فأخبرته بمقالتها، فقال أبو عبد الله عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على الميت كبر فتشهد، ثم كبر فصلى على النبي صلى الله عليه وآله ودعا، ثم كبر واستغفر للمؤمنين والمؤمنات، ثم كبر فدعا للميت، ثم يكبر وينصرف، فلما نهاه الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين، كبر فتشهد ثم كبر فصلى على النبي صلى الله عليه وآله، ثم كبر فدعا للمؤمنين والمؤمنات، ثم كبر الرابعة وانصرف ولم يدع للميت (1).
تحقيق وتفصيل اعلم أن الشيخ في التهذيب (2) روى هذا الخبر باسناد فيه أيضا جهالة عنه عليه السلام من قوله " كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت " إلى آخر الخبر، و