20 - السرائر: نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن جعفر بن بشير، عن عبد الله بن عاصم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن رجل تيمم وقام في الصلاة، فاتي بماء قال: إن كان ركع فليمض في صلاته، وإن لم يكن ركع فلينصرف وليتوضأ (1).
21 - ومنه: عن الكتاب المذكور، عن علي بن السندي، عن حماد عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى ركعة على تيمم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء، فقال: يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبني على واحدة (2).
22 - ومنه: عن الكتاب المذكور، عن علي بن السندي، عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون مع أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله؟ فقال: ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه، قلت: يطلب بذلك اللذة، قال: هو حلال، قلت: فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله أن أبا ذر سأله عن هذا فقال: ائت أهلك تؤجر، فقال: يا رسول الله واوجر؟ فقال: كما أنك إذا أتيت الحرام أزرت فكذلك إذا أتيت الحلال اجرت فقال: ألا ترى أنه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال اجر (4).
بيان: قوله عليه السلام: " أزرت " كذا في النسخ، والقياس وزرت أو أوزرت.
وعلى تقدير عدم التصحيف لعله أتى به كذلك لمزاوجة اجرت، قال الجزري الوزر الحمل والثقل، وأكثر ما يطلق في الحديث على الذنب والاثم ومنه: الحديث ارجعن مأجورات غير مأزورات، أي غير آثمات، وقياسه موزورات يقال: وزر فهو موزور، وإنما قال: مأزورات للازدواج بمأجورات، ونحوه قال الجوهري.
ويدل الحديث على جواز إحداث الجنابة عند عدم الماء، أو عدم التمكن من استعماله كمرض ونحوه، ونقل المحقق في المعتبر عليه الاجماع