العزيز في آيتين متشابهتين، واشتمالهما على أنواع التأكيد علمه سبحانه بانكار عمر وأتباعه هذا الحكم بمحض الاستبعاد، بل معاندة لله ولرسوله كما سيأتي، وبيناه مفصلا في كتاب الفتن في باب بدعه لعنه الله.
1 - ائعلل: لمحمد بن علي بن إبراهيم: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التيمم فوضع يديه على التراب ثم نفضهما، ومسح وجهه ويديه فوق الكف.
والعلة في ترك مسح الرأس والرجلين في التيمم أن الله فرض الطهور بالماء فجعل غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين، وفرض الصلاة أربع ركعات ثم جعل للمسافر ركعتين وكذلك للذي لا يقدر على الماء مسح الوجه واليدين، وترك مسح الرأس والرجلين، كما ترك للمسافر ركعتين.
2 - الهداية: من كان جنبا أو على غير وضوء، ووجب الصلاة ولم يجد الماء فليتمم، كما قال الله " فتيمموا صعيدا طيبا " والصعيد الموضع المرتفع، والطيب الذي ينحدر عنه الماء، والتيمم هو أن يضرب الرجل بيديه على الأرض مرة واحدة وينفضهما، ويمسح بهما جبينه وحاجبيه، ويمسح على ظهر كفيه.
والنظر إلى الماء ينقض التيمم (1).
ولا بأس بأن يصلي الرجل بتيمم واحد صلوات الليل والنهار كلها ما لم يحدث أو يصيب ماء ومن تيمم وصلى ثم وجد الماء فقد مضت صلاته فليتوضأ لصلاة أخرى.
ومن كان في مفازة ولم يجد الماء، ولم يقدر على التراب، وكان معه لبد جاف تيمم منه أو من عرف دابته، ومن أصابته جنابة فخاف على نفسه التلف إن اغتسل فإنه إن كان جامع فليغتسل، وإن أصابه ما أصابه، وإن احتلم فليتم، والمجدور إذا أصابته جنابة يؤمم لان مجدورا أصابته جنابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فغسل فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أخطأتم ألا يممتموه (2).