لأنه الفرد الشايع، فلو أمكنه بل طرف عمامته مثلا ثم عصرها والوضوء بمائها لوجب عليه، وفيه إشارة إلى جواز التيمم بغير التراب.
10 - السرائر: نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن سكين وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات، فقال: قتلوه ألا سألوا، ألا يمموه إن شفاء العي السؤال (1).
ايضاح: في القاموس الجدر خروج الجدري بضم الجيم، وفتحها لقروح في البدن تنفط وتقيح، وقد جدر وجدر كعني ويشدد، فهو مجدور ومجدر قوله: " فغسلوه " أي أمروه بالغسل أي أفتوه به، أو ولوا غسله، وعلى الثاني يدل على أن المفتي ضامن إذا أخطأ ولعله في الآخرة مع التقصير أو عدم الصلاحية، والعي بالكسر يحتمل أن يكون صفة مشبهة عن عيي، إذا عجز ولم يهتد إلى العلم بالشئ، وأن يكون مصدرا، وفي بعض نسخ الحديث إن آفة العي السؤال، فعلى الأول المعنى أن الجاهل ربما يتأبى عن السؤال ويترفع عنه ويعده آفة. وعلى الثاني المعنى أن السؤال آفة العي، فكما أن الآفة تفني الشئ وتذهبه كذلك السؤال يذهب العي، وما هنا أظهر موافقا للفقيه (2) ولروايات العامة.
قال في النهاية في الحديث شفاء العي السؤال، العي الجهل، وقد عيي به يعيى عياء.
11 - المحاسن: عن أبي إسحاق الثقفي ومحمد بن مروان جميعا، عن أبان بن عثمان عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله أعطى محمدا صلى الله عليه وآله شرايع نوح و إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام إلى أن قال: وجعل له الأرض مسجدا وطهورا الحديث (3).