شرح المشكاة في شرح حديث عمار: إن في الخبر فوائد منها أن في التيمم تكفي ضربة واحدة للوجه والكفين، وهو مذهب علي وابن عباس وعمار، وجمع من التابعين، وذهب عبد الله بن عمر وجابر من التابعين والأكثرون من فقهاء الأمصار إلى أن التيمم ضربتان انتهى.
فظهر من هذا أن القول المشهور بين المخالفين ضربتان، وأن الضربة مشهور عندهم من مذهب أمير المؤمنين عليه السلام وعمار التابع له في جميع الأحكام وابن عباس الموافق له في أكثرها، فتبين أن أخبار الضربة أقوى وأخبار الضربتين حملها على التقية أولى، وإن كان الأحوط الجمع بينهما فيهما، ولعل اختلاف أجزاء هذا الخبر أيضا للتقية.
ثم اعلم أن معظم الأصحاب عبروا بلفظ الضرب وهو الوضع [المشتمل على اعتماد يحصل به مسماه عرفا، فلا يكفي الوضع المجرد عنه، وبعضهم عبر بلفظ الوضع] كالشيخ في النهاية والمبسوط واختاره الشهيد وجماعة، والتعبير في الاخبار مختلف والضرب أحوط بل أقوى.
واستحباب نفض اليدين بعد الضرب مذهب الأصحاب، وأجمعوا على عدم وجوبه، واستحب الشيخ مسح إحدى اليدين بالأخرى بعد النفض، وذكر في هذا الخبر مكان النفض.
واعتبر أكثر الأصحاب كون مسح الوجه بباطن الكفين معا، ونقل عن ابن الجنيد أنه اجتزء باليد اليمنى لصدق المسح، وهو كذلك بالنظر إلى الآية لكن ظاهر الاخبار المبينة لها الأول.
وقالوا: يعتبر في المسح كونه بباطن الكف اختيارا لأنه المعهود، فلو مسح بالظهر اختيارا أو بآلة لم يجز، نعم لو تعذر المسح بالباطن أجزأ الظاهر، والأحوط ضم التولية معه.
وظاهر الأصحاب أنه يشترط في ضرب اليدين أن يكونا دفعة، فلو ضرب إحدى يديه ثم أتبعه بالأخرى لم يجز. ومسح الجبهة من قصاص شعر الرأس