عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما عليه السلام مثله وزاد في آخره وقال زرارة: حرم اجتمعت في حرمة يجزيك عنها غسل واحد (1).
وبهذا الاسناد: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة و هي جنب أجزأها غسل واحد (2).
ومنه: من الكتاب المذكور، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة، قال: غسل الجنابة عليها واجب (3).
بيان: يستفاد من تلك الأخبار تداخل الأغسال مطلقا كما هو مختار كثير من المحقيين، ونفاه جماعة مطلقا، وقال بعضهم بالتفصيل.
وجملة القول فيه أنه إذا اجتمع على المكلف غسلان فصاعدا، فاما أن يكون الكل واجبا أو يكون الكل مستحبا، أو بعضها واجبا وبعضها مستحبا:
فإن كان الكل واجبا، فان قصد الجميع في النية فالظاهر إجزاؤه عن الجميع، وإن لم يقصد تعيينا أصلا فالظاهر أيضا إجزاؤه عن الجميع إن تحقق ما يعتبر في صحة النية من القربة وغيرها، إن قلنا باعتبار أمر زائد على القربة، وإن قصد حدثا معينا فإن كان الجنابة فالمشهور بين الأصحاب إجزاؤه عن غيره، بل قيل: إنه متفق عليه، وإن كان غيرها ففيه قولان والأقوى أنه كالأول وظاهر القول بعدم التداخل عدم الاجزاء مطلقا ولو كان كلها مستحبا فالظاهر التداخل أيضا، سواء قصد الأسباب بأسرها أم لا.
وقال العلامة - رحمه الله - لو نوى بالواحد الجميع فالوجه الاجزاء، والأحوط ذلك.
ولو كان بعضها واجبا وبعضها مستحبا، فان نوى الجميع فالظاهر الاجزاء وإن نوى الواجب كالجنابة فالظاهر أيضا الاجزاء كما اختاره الشيخ في الخلاف