انتهى ولعله - رحمه الله - أراد من لا يعرف منه الايمان أو يعرف منه عدمه.
قوله " في إحسانه " بالإضافة إلى المفعول، أي في إحسانك إليه، ويحتمل أن يكون بالإضافة إلى الفاعل أي في حسناته قوله: " وعرف بينه وبينه " أي اجعله بحيث يرى النبي صلى الله عليه وآله ويعرف حقه، وهو يشفع له ويعده من أتباعه وأوليائه والدعاء بعد الخامسة مخالف للمشهور ويحتمل أن يكون مستحبا خارجا عن الصلاة وقال الشهيد في الذكرى بعد إيراد رواية مشتملة على الدعاء بعد الخامسة، ونحن لا نمنع جوازه، فان الدعاء حسن على كل حال.
وأما التسليم فالمقطوع به في كلام الأصحاب عدم شرعيته في تلك الصلوات قال في الذكرى: أجمع الأصحاب على سقوط التسليم فيها. وظاهرهم عدم مشروعيته فضلا عن استحبابه، قال في الخلاف ليس فيها تسليم واحتج عليه باجماع الفرقة، ونقل عن العامة التسليم على اختلافهم في كونه فرضا أو سنة، وهو يفهم كونه غير سنة عنده، وقال ابن الجنيد: ولا أستحب التسليم فيها، فان سلم الامام فواحدة عن يمينه، وهذا يدل على شرعيته للامام، وعدم استحبابه لغيره، أو على جوازه للامام من غير استحباب، بخلاف غيره انتهى.
وأما عدم البراح من مكانه حتى يرى الجنازة على أيدي الرجال فالمشهور استحبابه مطلقا وخصه الشهيد بالامام تبعا لابن الجنيد، ولو قلنا بالتعميم واتفق صلاة جميع الحاضرين، استثنى منهم أقل ما يمكن به رفع الجنازة، كما ذكره جماعة.
وأما الصلاة على الطفل، فاختلف الأصحاب في الحد الذي تجب فيه الصلاة عليه، فالأكثر على أنه بلوغ ست سنين، ونقل المرتضى والعلامة فيه الاجماع وقال المفيد في المقنعة والصدوق في المقنع: لا يصلى على الصبي حتى يعقل الصلاة، ونحوه قال الجعفي، وقال ابن الجنيد يجب على المستهل، وقال ابن أبي عقيل لا يجب حتى يبلغ، والأقرب الأول، والمشهور بينهم لا سيما المتأخرين استحبابها