المؤمنين عليه السلام قال: الاكل على الجنابة يورث الفقر (1).
22 - ومنه: عن حمزة بن محمد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن الصادق، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال:
سبعة لا يقرؤن القرآن: الراكع، والساجد، وفي الكنيف، وفي الحمام، والجنب والنفساء، والحائض (2).
الهداية: مرسلا مثله (3).
قال الصدوق - ره - هذا على الكراهة لا على النهي، وذلك أن الجنب والحائض مطلق لهما قراءة القرآن إلا العزائم الأربع (4) توضيح: اختلف الأصحاب في جواز قراءة ما عدا العزائم فالمشهور جواز ذلك، حتى نقل المرتضى والشيخ والمحقق الاجماع عليه، والمنقول عن سلار في أحد قوليه تحريم القراءة مطلقا، وعن ابن البراج تحريم ما زاد على سبع آيات ونسبه في المختلف إلى الشيخ في كتابي الحديث، وإن لم تكن عبارته في الاستبصار صريحة في ذلك، ونقل في المنتهى والسرائر عن بعض الأصحاب تحريم ما زاد على سبعين، وقال في المبسوط، الأحوط أن لا يزيد على سبع أو سبعين، والأقرب عدم الكراهة مطلقا لورود الأخبار الصحيحة الصريحة الكثيرة بالجواز، وأخبار المنع أكثرها ضعيفة عامية، والحكم مشهور بين العامة فلا يبعد حملها على التقية.
23 - فقه الرضا: قال عليه السلام: إذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد أن تبول حتى يخرج فضلة المني في إحليلك، وإن جهدت ولم تقدر على البول فلا شئ عليك، وتنظف موضع الأذى منك، وتغسل يديك إلى المفصل ثلاثا قبل أن تدخلهما الاناء، وتسمي بذكر الله قبل إدخال يدك إلى الاناء، وتصب على رأسك