بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ٥٣
وقل بسم الله، وهذا مما قال الله تبارك وتعالى " ما جعل عليكم في الدين من حرج ".
وإن اجتمع مسلم مع ذمي في الحمام، اغتسل المسلم من الحوض قبل الذمي (1).
ايضاح: اعلم أنه ادعى الشيخ الاجماع على وجوب غسل الرأس ابتداء ثم الميامن، ثم المياسر (2) واستدل في الذكرى بعد إثبات وجوب تقديم الرأس

(١) فقه الرضا ص ٤، متفرقا.
(٢) الظاهر من الاخبار في جميع موارد الغسل، سواء كان في الوضوء أو الغسل أو غير ذلك أن يبتدء بالأعلى فالأعلى، ويمسح كذلك ليزول الغسالة بالطبع عن الأسفل، وهذا أمر يوجبه الفطرة فلو أخل به لأخل بالغرض من الغسل والاغتسال.
وأما الابتداء بالأشرف فالأشرف والابتداء بالميامن ثم المياسر، فهو السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله كما عرفت في الوضوء ج ٨٠ ص ٢٦٣ " ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ".
ولكنه غير مخل بحقيقة الغسل، حتى في الوضوء، حيث جمع الله عز وجل بين غسل اليدين ومسح الرجلين بلفظ واحد ولم يقدم أحدهما على الاخر، خصوصا إذا جمع المتوضى بين غسل يديه معا في وقت واحد كما إذا كان مفلوجا فوضأه آخران: أحدهما يمينه والاخر يساره في وقت واحد أو مسحا رجليه معا - أو هو بنفسه من دون تقديم وتأخير، أو بتقديم الميامن على المياسر آنا ما.
أو قلنا بجواز الوضوء الارتماسي كما إذا كان الماء سائلا من فوق إلى أسفل بقوة فوضأ الرجل وجهه ثم مد يديه تحت الماء فسال الماء بقوة من أعلى مرفقيه إلى أصابعه دفعة واحدة، بحيث صدق الغسل من دون مسح ودلك بمعنى أنه اكتفى بالسيلان القوى من المسح اللازم الذي كان من لوازم الغسل عرفا، ففي هاتين الصورتين لا يجب عليه أن يبدء بالميامن لأنه قد خرج عن مورد السنة رأسا كما ورد مثل ذلك في مسح الرجلين معا.
وأما الغسل فالامر فيه أسهل وأسهل، فان القرآن الكريم أوجب التطهر والاغتسال من دون ترتيب بين الأعضاء، فما وقع في أوامر أهل البيت عليهم السلام وارشاداتهم من تقديم الاعلى فالأعلى فهو اللازم الواجب بدليل الفطرة كما عرفت، وأما تقديم الميامن على المياسر كما في بعضها أو تقديم الصدر على الظهر كما في بعضها الاخر، فهو السنة من باب تقديم الأشرف فالأشرف، حيث كان صلى الله عليه وآله لا يقدم المفضول على الفاضل في شئ من الموارد، ومن كان يرجو ثواب الله وما أعد للمؤمنين في اليوم الآخر، يقتدى بسنته ومن لا فلا.
والكلام في الغسل الارتماسي كالوضوء الارتماسي على ما مر وهكذا ما أشبه الارتماس كما في الحمامات المعمولة اليوم تحت الرشاشات التي تستوعب البدن مجتمعا مع جريان الماء من الأعالي إلى الأسافل، فالمغتسل هكذا فقد أخذ بالفطرة، وخرج عن مورد السنة وموضوعها، ولا ضير عليه.
وأما غسل الميت أو المفلوج الحي، فلما كان المتعارف غسله مضطجعا ولعل غسله بالارتماس في الحياض أو تحت الميزاب والمسيل إهانة له وعبث به - وجب غسل ميامنه قبل مياسره، لاجتماع الفطرة والسنة في مورده، فاللازم أن يضطجعه الغاسل على الأيسر فيبدء بصب الماء من طرف الرأس ويختتم إلى رجليه، بحيث ينفصل الغسالة من مياسره كذلك ثم يقلبه ويضطجعه على الأيمن ليغسل من مياسره ما كان موضوعا على المغتسل ولم يصل إليه الماء، فيصب الماء كما صب في المرة الأولى، فقياس الحي بالميت قياس في غير مورده.
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تعريف الكتاب تعريف الكتاب 1
2 * أبواب الأغسال واحكامها * * الباب الأول * علل الأغسال وثوابها وأقسامها وواجبها ومندوبها، جوامع أحكامها 1
3 العلة التي من أجلها أمر الله تعالى بالاغتسال من الجنابة، ولم يأمر من البول والغائط 1
4 علة غسل العيد والجمعة والميت 3
5 في تعداد الأغسال 5
6 في من مس ميتا 15
7 الليالي التي يستحب فيها الغسل في شهر رمضان 16
8 الأغسال المندوبة 22
9 * الباب الثاني * جوامع أحكام الأغسال الواجبة والمندوبة وآدابها 25
10 في قوم يكونون في السفر وكان لهم ميت وجنب 25
11 في أن لكل غسل وضوء ما خلا غسل الجنابة 27
12 في تداخل الأغسال 29
13 في رجل اجتمع عليه عشرون غسلا فرض وسنة ومستحب وتعداده 30
14 * الباب الثالث * وجوب غسل الجنابة وعلله وكيفيته وأحكام الجنب وفيه: آيات و: أحاديث 33
15 تفسير قوله تعالى: " لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى... ولا جنبا إلا عابري سبيل " وذيل الصفحة ما يناسب ذلك 33
16 الدعاء عند الغسل 40
17 في عدم جواز لبث الجنب والحايض في المساجد 45
18 خمس خصال تورث البرص 49
19 في البول بعد الجنابة 50
20 في كيفية الغسل وفي الذيل ما يناسب ويتعلق بها 53
21 حكم البلل الخارج بعد الغسل من الرجل والمرأة 69
22 * الباب الرابع * غسل الحيض والاستحاضة والنفاس، وعللها وآدابها وأحكامها، وفيه: آيتان، و: أحاديث 74
23 معنى قوله تعالى: " يسئلونك عن المحيض " ومعنى المحيض وفي الذيل ما يتعلق به 74
24 فيما قاله الشيخ بهاء الدين رحمه الله في معنى الآية 77
25 أقل أيام الحيض وأكثرها، وأن أول من طمثت من بنات الأنبياء عليهم السلام سارة 81
26 معنى المحرر المسجد 84
27 أيام النفاس وأكثرها 86
28 الحيض والحمل 93
29 * الباب الخامس * فضل غسل الجمعة وآدابها وأحكامها 122
30 في أن غسل الجمعة مستحب، وذهب الصدوقان إلى الوجوب 122
31 * الباب السادس * التيمم وآدابه وأحكامه، وفيه: آيات، و: أحاديث 131
32 فيمن وجد من الماء مالا يكفيه للطهارة 134
33 الأقوال في كيفية التيمم 141
34 وقت التيمم 146
35 في عدد الضربات في التيمم 150
36 في جواز التيمم بالجص والنورة ولا يجوز بالرماد، وفيه: توضيح، وفي الذيل تأييد وتوجيه والبحث في الحجر 164
37 * أبواب الجنايز ومقدماتها ولواحقها * * الباب الأول * فضل العافية والمرض وثواب المرض وعلله وأنواعه 170
38 خمس خصال من فقد منهن واحدة لم يزل ناقص العيش زايل العقل 171
39 قصة رجل مريض من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وقوله قل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 174
40 في الحمى وما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل أتعرف أم ملدم 176
41 معنى قوله تعالى: " ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم " وأن الله تعالى يخص أولياءه بالمصائب 180
42 فيما كان للمريض. 184
43 فيما قاله أمير المؤمنين عليه السلام لبعض أصحابه في علة اعتلها 189
44 في أن المؤمن يبتلى بكل بلية ويموت بكل ميتة إلا أنه لا يقتل نفسه 196
45 * الباب الثاني * آداب المريض وأحكامه وشكواه وصبره وغيرها 202
46 في أن الشكاية أن بليت بما لم يبل به أحد، وأن آه، اسم من أسماء الله عز وجل 202
47 في قول الصادق عليه السلام: ذكرنا أهل البيت شفاء 203
48 دعاء المريض لنفسه 212
49 * الباب الثالث * في الطاعون والفرار منه وممن ابتلى به وموت الفجأة، وفيه: حديثان 213
50 في قول النبي صلى الله عليه وآله: موت الفجأة رحمة للمؤمنين وعذاب للكافرين 213
51 * الباب الرابع * ثواب عيادة المريض وآدابها وفضل السعي في حاجته وكيفية معاشرة أصحاب البلاء 214
52 في قول النبي صلى الله عليه وآله: ليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا أذان ولا إقامة ولا عيادة مريض ولا اتباع جنازة ولا تقيم عند قبر 215
53 فيما ينبغي للمريض 218
54 الدعاء للمريض 225
55 ثواب من عاد مريضا 225
56 * الباب الخامس * آداب الاحتضار وأحكامه 230
57 في كراهة حضور الحائض والجنب عند الاحتضار 230
58 قصة شاب حضره رسول الله صلى الله عليه وآله عند وفاته وكان له أم ساخطة 232
59 في أن فاطمة عليها السلام مكثت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ستين يوما، وتلقين الميت 233
60 في قراءة سورة والصافات عند المحتضر 238
61 في حضور الرسول صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام عند المؤمن المحتضر 244
62 * الباب السادس * تجهيز الميت وما يتعلق به من الاحكام 247
63 في الغريق والمصعوق والمبطون والمهدوم والمدخن 248
64 العلة التي من أجلها دفنت عليها السلام بالليل، وقصة أسماء بنت عميس و فاطمة عليها السلام وأنها من جعل القصاصين، ذيل الصفحة 250
65 في وفاة فاطمة عليها السلام وما جرى بعدها 254
66 * الباب السابع * تشييع الجنازة وسننه وآدابه 257
67 ثواب من شيع جنازة ومن صلى على ميت 257
68 الدعاء في رؤية الجنازة، وآداب تشييع الجنازة 262
69 في أن رسول الله صلى الله عليه وآله وضع ردائه في جنازة سعد بن معاذ، وما يستحب لصاحب المصيبة 269
70 في القيام عند مرور الجنازة والأقوال فيه 272
71 آداب حمل الجنازة 276
72 * الباب الثامن * وجوب غسل الميت وعلله وآدابه وأحكامه 285
73 العلة التي من أجلها يغسل الميت 285
74 في كيفية غسل الميت 288
75 فيما يجب في غسل الميت 291
76 في غسل من كان مخالفا للحق في الولاية، والخوارج، والغلاة، والنواصب، والمجسمة 298
77 في تغسيل كل من الزوجين الآخر، وإذا مات الميت وليس معها ذو محرم 300
78 في غسل الصبي والصبية، وأن عليا عليه السلام غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 306
79 في أن الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم عليهم السلام والعباس وسلمان وعمارا والمقداد وأبا ذر وحذيفة وأم سلمة وأم أيمن وفضة رضي الله تعالى - عنهم كانوا حاضرا في تجهيز فاطمة عليها السلام 310
80 * الباب التاسع * التكفين وآدابه وأحكامه 311
81 في الحنوط 312
82 في الجريدتين ومحلهما 314
83 الأقوال في حد الواجب من الكفن 319
84 فيما يكتب بالكفن 327
85 دعاء الجوشن المشهور بدعاء الجوشن الكبير 331
86 أحاديث في فاطمة عليها السلام وغسلها وكفنها ودفنها في ذيل الصفحة 335
87 * الباب العاشر * وجوب الصلاة على الميت وعللها وآدابها وأحكامها 339
88 تحقيق وتفصيل في الصلاة على غير المؤمن 339
89 العلة التي من أجلها جعلت للميت خمس تكبيرات 343
90 في صلاة النبي صلى الله عليه وآله على فاطمة بنت أسد رضي الله تعالى عنها 350
91 في كيفية صلاة الميت 352
92 في الصلاة على الطفل 359
93 في شرعية اللحد ووجوب ستر عورة الميت عند الصلاة وتقديم الكفن على الصلاة 383
94 في صفوف صلاة الميت 387
95 قصة مغيرة بن أبي العاص عم عثمان، وما فعل له عثمان، وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حقه: لعن الله من أعطاه راحلة أو رحلا أو قتبا أو سقاء أو قربة أو دلوا أو خفا أو نعلا أو زادا أو ماء، فأعطاها كلها عثمان، وأن عثمان قتل بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 391
96 في نيف وسبعين رجلا دخلوا سر من رأى للتهنئة بمولد المهدي (عج) 395