فليتيمم من دثاره كائنا ما كان، ورواه في ثواب الأعمال (1) عن محمد بن كردوس عنه عليه السلام مثل الفقيه.
فعلى ما في التهذيب: لعل المعنى كائنا ما كان [الدثار سواء كان فيه غبار أم لا، أو كائنا ما كان] النائم، سواء قدر على القيام والوضوء أم لا، وعلى ما في الفقيه فالظاهر أن المراد سواء كان متوضئا أو متيمما أو المراد أنه إذا ذكر الله فسواء توضأ أو تيمم أم لا فهو في صلاة، ويمكن أن يعمم أيضا بحيث يشمل غير حالة النوم أيضا، والظاهر هو الأول. فالمراد أنه إذا تطهر ولم يذكر يكتب له ثواب الكون في المسجد، وإن ذكر يكتب له ثواب الصلاة.
وعلى الاحتمالين الآخرين الظاهر أن كون فراشه كمسجده كناية عن أنه يكتب له ثواب الصلاة، وعلى ما هنا الظاهر اشتراط الطهارة والذكر معا في الثواب المذكور وظاهر الخبر اشتراط التيمم بالذكر في الدثار لا مطلقا وهو خلاف المشهور.
16 - السرائر: نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن عثمان بن عيسى، عن معاوية بن شريح قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده، فقال:
يصيبنا الدمق (2) والثلج ونريد أن نتوضأ ولا نجد إلا ماء جامدا فكيف أتوضأ أدلك به جلدي؟ قال: نعم (3).
17 - ومنه: عن الكتاب المذكور، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء، لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال: الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل، فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم (4).