عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قالا: قلنا له: الحايض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال: الحايض والجنب لا يدخلان المسجد، إلا مجتازين، إن الله تبارك وتعالى يقول: " ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا " ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا.
قال زرارة: قلت له: فما بالهما يأخذان منه، ولا يضعان فيه؟ قال: لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه، ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره، قلت: فهل يقرءان من القرآن شيئا؟ قال: نعم ما شاءا، إلا السجدة ويذكران الله على كل حال (1).
تفسير علي بن إبراهيم: مرسلا مثله (2).
بيان: يدل على عدم جواز لبث الجنب والحايض في المساجد، وهو مذهب الأصحاب عدا سلار، فإنه كرهه، ويظهر من الصدوق أنه يجوز أن ينام الجنب في المسجد. وكذا تحريم وضع الجنب والحايض شيئا في المسجدين، لم يخالف فيه ظاهرا غير سلار، فإنه حكم بالكراهة، وخص بعض المتأخرين التحريم بالوضع المستلزم للبث وعموم الخبر يدفعه، ولا فرق بين أن يكون الوضع من داخل أو خارج، لعموم الرواية، وقد يخص الحكم بالأول لكونه الفرد الشايع.
10 - العلل: عن أبيه - رحمه الله - عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن حريز، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الرجل يرى في المنام أنه يجامع، ويجد الشهوة، فيستيقظ وينظر فلا يرى شيئا ثم يمكث بعد فيخرج، قال: إن كان مريضا فليغتسل، وإن لم يكن مريضا فلا شئ عليه، قال: قلت: فما فرق ما بينهما؟ قال: لان الرجل إذا كان صحيحا