إلى طرف الأنف الاعلى كأنه متفق عليه بين الأصحاب (1) وأوجب بعضهم الجبينين أيضا، والصدوق مسح الحاجبين أيضا، وقد عرفت أن أباه قال يمسح جميع الوجه قال في الذكرى: وفي كلام الجعفي إشعار به. والمشهور في اليدين أن حدهما الزند، ونقل ابن إدريس عن بعض الأصحاب أن المسح على اليدين من أصول الأصابع إلى رؤوسها.
وقال علي بن بابويه: امسح يديك من المرفقين إلى الأصابع، وقال الصدوق في بيان التيمم للجنابة: ومسح يده فوق الكف قليلا، ويحتمل أن يكون مراده الابتداء من فوق الكف من باب المقدمة، أو أراد عدم وجوب الاستيعاب.
وأما أنه إذا تمكن من استعمال الماء في غير الصلاة ينتقض تيممه، ولو فقد الماء بعد ذلك يجب عليه إعادة التيمم، فقد قال في المعتبر: إنه إجماع أهل العلم، ومن تيمم تيمما صحيحا وصلى ثم خرج الوقت لم يجب عليه القضاء. وقال في المنتهى: وعليه إجماع أهل العلم.
ونقل عن السيد المرتضى أن الحاضر إذا تيمم لفقد الماء وجب عليه الإعادة إذا وجده، والأقوى سقوط القضاء مطلقا. ولو تيمم وصلى مع سعة الوقت ثم وجد الماء في الوقت، فان قلنا باختصاص التيمم بآخر الوقت بطلت صلاته مطلقا وإن قلنا بجوازه مع السعة، فالأقوى عدم الإعادة كما اختاره المحقق في المعتبر والشهيد في الذكرى، ونقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل القول بوجوب الإعادة لاخبار حملها على الاستحباب طريق الجمع، وأما أنه يكفيه تيمم واحد لصلوات متعددة، فلا خلاف فيه ظاهرا بين الأصحاب.
ولو وجد الماء بعد الدخول في الصلاة، فقد اختلف فيه كلام الأصحاب على أقوال: الأول أنه يمضي في صلاته، ولو تلبس بتكبيرة الاحرام، كما دل عليه هذا الخبر، وهو مختار الأكثر، الثاني أنه يرجع ما لم يركع، وإليه ذهب الصدوق والشيخ في النهاية وجماعة، الثالث أنه يرجع ما لم يقرأ، ذهب إليه سلار، الرابع وجوب القطع مطلقا إذا غلب على ظنه سعة الوقت بقدر الطهارة