بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ٨٦
المسجد، ولا يخفى بعده.
ثم إنه يدل الخبر على أن مريم عليها السلام كانت تحيض، وربما ينافيه بعض الأخبار ، ويحتمل أن يكون هذا أيضا إلزاما عليهم، وقد مر ذكر أحوالها عليهما السلام في المجلد الخامس.
6 - العلل: عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسن بن عطية، عن عذافر الصيرفي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ترى هؤلاء المشوهين في خلقهم؟ قال: قلت: نعم، قال: هم الذين يأتي آباؤهم نساءهم في الطمث (1).
ومنه: عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حملان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن حنان بن سدير قال: قلت: لأي علة أعطيت النساء ثمانية عشر يوما، ولم تعط أقل منها ولا أكثر؟ قال: لان الحيض أقله ثلاثة أيام، وأوسطه خمسة أيام، وأكثره عشرة أيام، فأعطيت أقل الحيض وأوسطه وأكثره (2).
توضيح: اختلف الأصحاب في أكثر أيام النفاس، فقال الشيخ في النهاية لا يجوز لها ترك الصلاة ولا الصوم إلا في الأيام التي كانت تعتاد فيها الحيض، ثم قال بعد ذلك، ولا يكون حكم نفاسها أكثر من عشرة أيام، ونحوه قال في الجمل والمبسوط، وقال المرتضى: أكثرها ثمانية عشر يوما، وهو مختار ابن الجنيد والصدوق، وسيأتي مختار ابن أبي عقيل، وذهب أكثر المتأخرين إلى أن ذات العادة في الحيض تعمل بعادتها تتنفس إلى العشرة، واختار في المختلف أن ذات العادة ترجع إليها، والمبتدأة تصبر ثمانية عشر يوما، والقول بالتخيير وجه جمع بين الاخبار وربما تحمل أخبار الثمانية عشر على النسخ أو على التقية.
7 - قرب الإسناد وكتاب المسائل: باسنادهما عن علي بن جعفر قال:
سألت أخي عليه السلام عن المرأة التي ترى الصفرة أيام طمثها، كيف تصنع؟ قال:

(1) علل الشرايع ج 1 ص 77.
(2) علل الشرايع ج 1 ص 275.
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست