بوضوء، وإن غلب الدم الكرسف، وسال صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل، تؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر، وتصلي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد، تؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء الآخرة إلى أيام حيضها، فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة، ومن اغتسلت على ذلك حل لزوجها أن يأتيها (1).
وإذا أرادت الحايض الغسل من الحيض، فعليها أن تستبرئ، والاستبراء أن تدخل قطنة فإن كان هناك دم خرج، ولو كان مثل رأس الذباب، فان خرج لم تغتسل، وإن لم يخرج اغتسلت.
وقال الصادق عليه السلام: يجب على المرأة إذا حاضت أن تتوضأ عند كل صلاة وتجلس مستقبل القبلة، وتذكر الله مقدار صلاتها كل يوم، والصفرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر، ودم العذرة لا يجوز الشفرين، ودم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة، ودم المستحاضة بارد يسيل منها وهي لا تعلم.
وقال الصادق عليه السلام: إن أسماء بنت عميس الخثعمية نفست بمحمد بن أبي بكر في حجة الوداع، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله أن تقعد ثمانية عشر يوما فأيما امرأة طهرت قبل ذلك، فلتغتسل ولتصل.
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله أيما امرأة مسلمة ماتت في نفاسها، لم ينشر لها ديوان يوم القيامة (2).
2 - العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي جميلة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن بنات الأنبياء صلوات الله عليهم لا يطمثن، إن الطمث عقوبة، وأول من طمثت سارة (3).
بيان: لعل المعنى: أول من طمثت من بنات الأنبياء في كل شهر للخبر الآتي